طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

الرجل يخطب على خطبة أخيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2939)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

خُطِبَتْ امرأةٌ، ووافقتْ وأهلَها بحضور جمعٍ من الناس، وتم دفع واستلام المهر، وشراءُ متطلبات الفرح من ملابسَ وذهب، وحجزُ الصالة، وتحديد موعد العقد والزفاف، وفجأة تم إبلاغ الخاطب برفض الخطوبة، واجتمع الطرفان لبحث الأمر، وتم تفنيد أسباب الرفض في المجلس، إلا أنه في نفس الوقت كانوا قد حددوا موعدا لخاطب آخر لعقد القران، وتم ذلك، فما حكم ذلك؟ علما بأن الخاطب الأول متمسك بخطبته ورافض لردها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المرأة إذا جاءها خاطب غير فاسق، وحصل منها رضا وقبول، إن كانت غير مجبرة، أو من وليها إذا كانت مجبرة، فإنه يحرم خطبتها من غيره، إلا أن يترك أو يأذن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) [البخاري:5142، مسلم:3439]، وفي الشرح الكبير للدردير رحمه الله: “(وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة، وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه من صالح أو مجهول” [217/2].

فإن كان الخاطب الثاني تقدم بعد رفض الأول فلا شيء عليه، والعقد صحيح، وإن كانت خطوبته على خطبة الأول، فإن العقد يفسخ قبل الدخول استحبابا؛ لأنه معتدي، ويمضي بعد الدخول، قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: “وفي التوضيح: ونص أبي عمر في الكافي، والمشهور عن مالك، وعليه أكثر أصحابه، أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا؛ لأنه تعدَّى ما ندب إليه، وبئس ما صنع، فإن دخل بها مضى النكاح، ولم يفسخ ” [217/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/17م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق