طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

انقضاء عدة الطلاق وإن لم يثبت في المحكمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2040)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقني زوجي سنة 2010م طلقة واحدة، وبعد سنة أثبت هذه الطلقة في المحكمة، وبعد إثبات الطلاق بشهرين ويومين تزوجني آخر، ثم تزوج عليَّ وتركني، فرفعت دعوى طلاق في المحكمة، فقال لي زوجي: إن زواجنا غير شرعي لأنك لم تخرجي من عدة زواجك الأول، فما حكم هذا الزواج؟    

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن زوجك الأول إذا لم يرجعك بعد تطليقه لك في 2010م، وكنتِ من ذوات الحيض، ومضى على طلاقك منه ثلاث حيضات قبل أن يراجعك، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى؛ وعليه فزواجك الثاني صحيح لا ريب فيه، وحكم المحكمة إنما هو مجرد إثبات للطلقة الأولى، وليست طلقة جديدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/17م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق