طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4752)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (ح)، وأولاده وهم: (ن)، و(ث)، و(ش)، و(د)، و(هـ)، و(ل) لا غير، والمطلوب قسمة مبلغ مالي قدره (115000 د.ل) مائة وخمسة عشر ألف دينار على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهماً (72)، صح منها للزوجة تسعة (9) أسهم، الثمن فرضا، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل بنت سبعة أسهمٍ (7) تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوجة (ح) هو: (14375.00 د.ل) فقط أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ديناراً لا غير.

ـــ نصيب كل واحد من الأبناء: (ن)، و(ث)، و(ش)، هو: (22361.111 د.ل) فقط اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وواحد وستون دينارا و111 درهماً لا غير.

ـــ نصيب كل واحدة من البنات: (د)، و(هـ)، و(ل) هو: (11180.555 د.ل) فقط أحد عشر ألفاً ومائة وثمانون ديناراً و555 درهماً لا غير.

والقسمة موضحة بالجدول المرفق.

 

 

72 (115000.000)  د.ل
(ح) زوجة 9 (14375.000) د.ل
(ن)  ابن 14 (22361.111) د.ل
(ث)  ابن 14 (22361.111) د.ل
(ش)  ابن 14 (22361.111) د.ل
(د)  بنت 7 (11180.555) د.ل
(هـ)  بنت 7 (11180.555) د.ل
(ل)  بنت 7 (11180.555) د.ل

 

والله أعلـــــم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//جمادى الأولى//1443هـ

28//12//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق