طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

قسمة الحبس على الذكور دون الإناث حسب الفريضة الشرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1070)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام (س) بتحبيس تركته على أولاده الذكور دون ابنته، وطالب أبناءُ البنت بحصتهم، فهل يلزم أبناء (س) إعطاء الإرث لأبناء البنت؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن الحبس على الذكور دون الإناث، هو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)[البخاري:2587].      

         وفي المدونة روى ابن وهب عن محمد بن حزم، أنه حدث عن عمرة بنت عبدالرحمن، أنها ذكرت أن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ([المدونة:423/4]، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” [شرح الخرشي:88/5]، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”[مختصرخليل:212/1]، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه. عليه؛ فإنه لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، فيجب نقضه وقسمته على الورثة الموجودين زمن صدور القانون.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/28

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق