طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

ما حكم أخذ الزكاة لإكمال بناء منزل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3146)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن أختان شقيقتان، تمتلك كل واحدة منا شقتين تحت البناء، مساحة كل واحدة 70 مترًا، وقد بنينا السقف، وعجزنا عن إكمالها؛ لعدم وجود دخل كاف، وزوجانا متقاعدان، ومرت الآن ثمان سنوات حتى بدأ البنيان في التهالك، فهل يجوز لنا أخذ الزكاة لإكمال البناء؟ علما بأن لنا أبناء في سن الزواج، وهم بحاجة إلى سكن.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز لكم أخذ الزكاة لإكمال البناء، لكن بشرط ألا يشتمل البناء على الكماليات كالرخام والزينة، وأن يقتصر البناء على الأشياء اللازمة فقط، وفي مواده – من أبواب ونحوها – على ما تكاليفه منخفضة، فإذا أردتم التقيد بذلك، فيجوز لكم أخذ الزكاة لتكملة البناء؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، وقال الحطاب – مختلطا كلامه بكلام خليل – رحمهما الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة)، يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له مَن ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أوْ له مَن ينفق عليه نفقةً لا تكفيه، أوْ له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل: 342/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                           

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1438هـ

6/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق