طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما هو اللعان؟

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (281)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

             ما طريقة اللعان؟ وهل يشترط حضور شهود وكم عددهم؟ وبعد إجراء الملاعنة بين الزوجين هل يحكم القاضي بالطلاق؟ وهل تطالب المرأة بمؤخر الصداق والنفقة والمتعة؟

              الجواب:

              الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

              أما بعد:

  فكيفية اللعان: إذا كان اللعان على نسبة الزنا للمرأة أن يقول الزوج أمام القاضي: أشهد بالله لرأيتها تزني، ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة.

           وإذا كان اللعان لنفي الحمل يقول: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بَعْدُ، وما هذا الحمل مني، يردد هذين اللفظين أربع مرات، يقول في كل يمين منها: وإني لمن الصادقين في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين فيما قلت عنها، فإن نكل عن هذه الايمان، أو عن شيء منها، حُدَّ حد المفتري ثمانين جلدة، وإن فعل ذلك سقط عنه الحد، وانتفى عنه الولد، وأما الفرقة فلا تقع إلا بعد تمام تلاعنهما معا، فإذا فرغ الرجل من لعانه قامت المرأة بعده، فحلفت بالله أربعة أيمان، تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عليَّ وقاله عني، وإن كان اللعان لنفي الحمل قالت: وأن حملي هذا منه، ثم تقول في الخامسة: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين في قوله ذلك، وإن شاءت قالت: أشهد بالله ما زنيت، تكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين، فإن نكلت المرأة حدت حد الزنا مائة جلدة إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها رجمت، ويبدأ بالرجل قبل المرأة على كل حال، ولو التعنت المرأة قبل الزوج ثم التعن الزوج، ثم فُرق بينهما، لم تقع الفرقة حتى تقوم المرأة، فتلتعن بعد الرجل، ولو فرق بينهما بعد التعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة لم تقع بذلك فرقة؛ لأن اللعان لم يتم، ومن قذف امرأته قبل تمام اللعان جلد الحد كاملا.

            ويشترط في اللعان أن يكون أمام قاضٍ؛ لأن اللعان الوارد في السنة كله كان بعد رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من حضور جماعة من المسلمين مجلس اللعان أقلهم أربعة عدول؛ لقول سهل بن سعد في الحديث  :((فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)) البخاري (5259)، وأن يكون في المسجد الجامع الذي يجتمع فيه للجمعة؛ لقول سهل بن سعد : ((فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد)) البخاري (423)، وإن لم يمكن فيكفي التلاعن أمام القاضي في المحاكم ونحوها، وينبغي أن يكون اللعان بعد صلاة العصر؛ لما جاء في بعض طرق حديث سعد المتقدم: ((ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد العصر) السنن الكبرى للبيهقي (198/7) .

وإذا تم اللعان بالصفة المذكورة نفي النسب عن الملاعِن؛ لحديث عبد الله بن عمر: ((أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بأمه)) (صحيح مسلم 1494)، وانفسخ عقد الزواج بمجرد اللعان، ولا يحتاج لحكم القاضي وتكون الحرمة بينهما على التأبيد لا يحل لها أبداً؛ لحديث سهل المتقدم، وفيه: ((فمضت السنة بَعْدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً)) (أبو داود 275/2).

ومؤخر الصداق قد وجب للمرأة بالدخول بها دخولاً صحيحاً، ولا نفقة لها إن كان اللعان لنفي الحمل، وتعتد عدة المطلقة طلاقاً بائناً لأنها فرقة في الحياة فأشبهت المطلقة، ولا متعة للملاعنة؛ لأنها متهمة، والزوج هو المتضرر .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 


                                                           الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

19/رجب/1433هـ

2012/6/9

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق