طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة بلا حيازة غير نافذة شرعا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (6133)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يملك المرحوم م ض م عقارًا بسوق الجمعة، وهو عبارة عن منزلين، وبعد وفاته وجدنا ضمن أوراقه عقد تنازل أبرم سنة 2020م، تنازل فيه لابنته الوحيدة ن، عن العقار كاملًا، فهل هذه الهبة صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذليّ رحمه الله في تعريفِ الحوز: “الحِيَازَةِ هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/482].

وبعد سؤال البنت، أخبَرتْ أنَّ أباها ماتَ قبل انتهائه مِن بناء العقار، وعليه فتكون الهبة غير نافذة، ويقسم العقار على الفريضة الشرعية؛ لعدم الحيازة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ ربيع الأول/ 1447هـ

22/ 09/ 2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق