حكم تذكير من له أحفاد قُصّر بتنزيلهم منزلة أبيهم بعد وفاته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6134)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تنبيه وتذكير من له أحفاد قُصّر بتنزيلهم منزلة أبيهم بعد وفاته، وتغريسهم في الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تنزيل الأبناء منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا هي في حكم الوصية، وحكمها الندب قال التسولي رحمه الله: “… وَهِي أَي الْوَصِيَّة بِالْمَالِ مَنْدُوبَة من خَصَائِص هَذِه الْأمة تكثيراً للزاد وأهبة للمعاد” [البهجة:2/511]، وقد جاء الشارع بالترغيب فيها إن كان للموصي مال كثير، قال الصاوي رحمه الله في باب الوصية: “وَاخْتُلِفَ فِي الْخَيْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180]، فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ، وَعَلَيْهِ فَالتَّرْغِيبُ فِيهَا إذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا” [ حاشية الصاوي على الشرح الصغير:4/579].
عليه؛ فيندبُ تذكير من له أحفاد وكان له مالٌ كثير، ويخشى على أحفاده الفقر والضياع، بأن يوصي لهم، وينزلهم منزلة أبيهم في الميراث، بشرط ألَّا تتجاوز حصة المُنزَّل الثلث من كامل التركة، وما زاد على الثلث لا يمضي إلَّا بإجازة باقي الورثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ربيع الأول//1447هـ
22//09//2025م