طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6132)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (م ع ع) عن زوجته (ح م)، وأبنائه (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ)، وعن بناته (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج)، والمطلوب: تقسيم قطعة أرض بمساحة 1032م2، بحسب الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعية إلى مائة وثمانية وعشرين سهما (128)، صح منها للزوجة (ح م) ستة عشر سهمًا (16) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ) أربعة عشر سهما (14)، ويصح منها لكل واحدة من البنات (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج) سبعة أسهم (7) تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو التالي:

  • نصيب الزوجة (ح م) (129.000م2).
  • نصيب أبنائه (ف)، و(ع)، و(ح)، و(ن)، و(د)، و(أ) (112.88م2).
  • نصيب بناته (ب)، و(س)، و(ز)، و(ج) (56.44م2).

كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  128 (1032م2)
(ح م) زوجة 16 (129.000م2)
(ف) ابن 14 (112.88م2)
(ع) ابن 14 (112.88م2)
(ح) ابن 14 (112.88م2)
(ن) ابن 14 (112.88م2)
(د) ابن 14 (112.88م2)
(أ) ابن 14 (112.88م2)
(ب) بنت 7 (56.43م2)
(س) بنت 7 (56.43م2)
(ز) بنت 7 (56.43م2)
(ج) بنت 7 (56.43م2)

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ ربيع الأول/ 1447هـ

2025/09/22م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق