طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما يعد إكراها في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2767)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي في شهر رمضان طلقة واحدة، وكان ذلك بإكراه أهلها لي، بأن استدعوني عندهم، وقالوا لي: لا تخرج من البيت إلا بعد أن تطلق؛ فطلقت مكرهًا، فهل يعتد بهذا الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا لا يعدّ إكراهًا، فضابط الإكراهِ أن يكونَ الضرر المتوعد حقيقيًّا، كالقتل والضرب الشديد والقيدِ والحبس، قال الكشناويُّ: “وكذلك لا يلزمُ طلاق المكره بشيء مؤلم كالضرب الشديد” [أسهل المدارك:152/2].

عليه؛ فإن الطلاق واقع، ويلزمك عقدٌ جديدٌ إذا أردت أن ترجع زوجتكَ؛ لخروجها مِن عدتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

01/ربيع الآخر/1437هـ

11/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق