طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 15

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1949)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تُوفِّي (م)، عن زوجته (ح)، وعن ابنين هما (س ـ خ)، وعن ثلاث بنات هنّ (ل ـ ج ـ ط)، ثم تُوفِّيت (ط) المذكورة، عن أمها (ح) المذكورة، وأختين شقيقتين (ل ـ ج) المذكورتين، وأخوين لأب (س ـ خ) المذكورين، وأخوين لأم (ص ـ ر)، وأختين لأم (ن ـ د)، وأختها لأمها (غ)، فمن يرث، ومن لا يرث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى ثلاثمائة وستٍّ وثلاثين (336) حصةً، صحَّ منها للأم (ح) المذكورة ثمانٌ وأربعون (48) حصةً، كما صحّ لكل واحد من الأخوين لأب (س ـ خ) المذكورين أربع وثمانون (84) حصّةً، لكل واحد منهما، وكذلك صحَّ لكل واحدة من الأختين الشقيقتين (ل ـ ج) المذكورتين، أربع وخمسون (54) حصةً، وصحَّ أيضاً لكل واحدٍ من الإخوة والأخوات لأم المذكورين، لكل واحدٍ منهم حصَّتان (2)، والله أعلم.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

 

أحمد ميلاد قدّور

 

أحمد محمد الكوحة

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

 

مفتي عام ليبيا

 

6/رجب/1435هـ

 

2014/5/5م

 

           وفيما يلي جدولٌ مبيِّنٌ لأنصبة الورثة:

 

                                            8 42                                6              7          42 1          336

 

زوجة

1

أم

1

1

6

48

ابن

2

أخ لأب

ــــــ

ــــــ

ــــ

84

ابن

2

أخ لأب

ـــــــ

ـــــــ

ــــــ

84

بنت

1

أخت ش

2

2

12

54

بنت

1

أخت ش

2

2

12

54

بنت

1

تــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

 

 

 

أخ لأم

2

2

2

2

أخ لأم

2

2

أخت لأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

أخت لأم

2

2

أخت لأم

 

2

 

2

 

أخت لأم

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق