طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

هل يجوز قسمة مال فاقد الأهلية حال حياته؟

تصرف الورثة في مال مورثهم المريض قبل وفاته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4740)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

مرضت امرأةٌ بالزهايمر، وهي تملك محلات مؤجرة، ويرغب أبناؤها في قسمة إيرادات المحلات بينهم، بعد اقتطاع ما تحتاجه المرأة من النفقة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يحلّ مالُ المسلمِ إلا بطيبِ نفسٍ منه، أو باستحقاق شرعي، ولا ينتقل الحق في ماله إلى ورثته إلا بعد تحقق موته، قال الإمام الشاطبي: ’’إِنَّ قَاعِدَةَ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ سَبَبَ انْتِقَالِ مِلْكِ الْمَوْرُوثِ إِلَى الْوَارِثِ الْمَوْتُ، لَا قِسْمَةُ التَّرِكَةِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوَرِّثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِأَثَرِ حُصُولِ الْمَوْتِ إِلَى مَنْ كَانَ وَارِثًا شَرْعِيّاً، قُسِّمَتِ التَّرِكَةُ أَمْ لَا، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَضَافَرَتْ نُصُوصُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِمَا، فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا‘‘ [فتاوى الإمام الشاطبي: 175].

وعليه؛ فلا يجوز لأبناء هذه المرأة قسمةُ إيراداتِ المحلات المؤجرةِ ولا غيرِها حالَ حياتها، وعليهم أن يرفعوا أمرها للقاضي، حتى يُعيِّنَ لها من أهل الدين والأمانة من أقاربها وصيّاً، يتولَّى رعايةَ مالِها وفقَ المصلحة، والنفقةَ عليها منه بالمعروِف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الأولى//1443هـ

12//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق