طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع طلاق المسحور؟

هل يقع طلاق مسلوب الإرادة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4975)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا م، أصابني مرض فتسلط عليَّ الجان، فأمرني بسبِّ أهلي وزوجتي، ففعلتُ، وكنت أردّدُ ما يُمليه عليَّ دون وعيٍ مني، وذات مرةٍ أمرني بأن أقولَ لزوجتي: “أنتِ طالق”، فقلتُ، فهل يلزمني الطلاق؟ علمًا أني لم أستطع السيطرة على نفسي في تلك اللحظة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان السائل عندما طلقَ -وهو تحت تأثير السحر حسب قوله- يتمتع بقواه العقلية، ويدرك ما يقول، فما أوقعه من طلاق يلزمهُ، أما إنْ كان مسلوب الإرادةِ بسببِ تأثير السحر عند إيقاع الطلاق، بحيث لا يدري ما يقولُ، أو وجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، غير قادر على دفعه، فإنه لا يقعُ منه طلاق، ويكون حينئذٍ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِنْدِي” [79/2]، فالحكم مبني على قول السائلِ، وهو أدرى بنفسِهِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//صفر//1444هـ

19//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق