طلب فتوى
الجنائزالعباداتالفتاوىالوقف

إعادة الدفن في القبور القديمة

نبش القبر لغرض الدفن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3767)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توجد لدينا مقبرة بالقرب من مسجد، بها قطعة أرض منخفضة، وفيها قبور قديمة، ونظرًا لعدم وجود مساحات كافية لقبورٍ جديدةٍ مستقبلا، فما حكم جمع القبور القديمة معًا، وتسوية الأرض المنخفضة؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالأصل أن لا يتصرف في المقبرة بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأن القبر حبس على صاحبه مادام فيه، قال خليل رحمه الله: “وَالْقَبْرُ حُبُسٌ لاَ يُمْشَى عَلَيْهِ، وَلاَ يُنْبَشُ مَادَامَ بِهِ” [المختصر:52]، وقال الخرشي رحمه الله: “قَالَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ، مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَنْهُ وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتِّفَاقًا”[الخرشي:2/144]، ولِمـا يؤدي إليه هذا النبش من إيذاء للأموات، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) [ابن حبان:3167].

عليه؛ فإذا تبين أن العظام قد بليت في هذه المقبرة، ولم يبق لها أثرٌ، فإنه يجوز لكم ردم هذه المقبرة، أو جزء منها، والدفن فيها من جديد، قال الدردير رحمه الله: “…إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ …” [الشرح الصغير:1/578]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1440هـ

03//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق