طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

الأجرة على الجاه

هل أخذ الوسيط عمولة من الغلول المحرم؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4763)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قمت بالتواصل مع مؤسسة تابعة للدولة، مهمتها تنفيذ المشاريع؛ لأُحضر لها بعض الشركات لتنفيذ مشاريع في الجنوب، فاتفقت مع شركة (س)، وتوسطت بينها وبين رئيس المؤسسة، لثقته ومعرفته الخاصة بي، ولم تتعاقد الشركة (س) مع رئيس المؤسسة، ولكنها قامت بالتفاهم مع شركة أخرى (ص) لتتعاقد هي مع رئيس المؤسسة، وليكون لها 10% من قيمة العقد، مقابل التعاون معها بالمتابعة، وستعطيني الشركة (س) 5%؛ لتوسطي بينها وبين رئيس المؤسسة، فهل يحق للشركة (س) أن تأخذ الـ 10% المتفق عليها؟ وهل يحق لي أن آخذ الـ 5% المتفق عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان هذا الوسيط يعمل مع المؤسسة وهو أحد موظفيها فلا يحل له أخذ عمولة عن التعاقد الذي يتوسط فيه بحصول مؤسسته على شركة تتعاقد معها، وما يأخذه في هذه الحالة هو من الغلول المحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، ‌وَهَذَا ‌أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ)[البخاري:6636]، وإن كان الوسيط لا يعمل مع المؤسسة ولكن تم له التوسط بين المؤسسة والشركة عن طريق المعارف والوجاهات فإعطاؤه المال على الوساطة، يعدّ مِن أخذ الأجرةِ على الجاه، والجاه لا يكون إلّا لله، فلا يجوز أخذ أجرةٍ عليه؛ لقول النبي r : (مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) [أبوداود:3541 حسن]، وإن كانت الوساطة تتم بدفع مبلغ من المال للمسؤولين في تلك الجهات، فهو مِن الرشوة والسحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ ‌الرّاشِي ‌وَالمُرتَشِي) [صحيح ابن حبان:5077].

عليه؛ فلا يجوز لشركة (س) ولا لمن توسط لها أخذ هذه الأجرة؛ لأنها أجرة على الجاه، وعلى المؤسسة أن تطرح مشاريعها للعلن، وتختار من الشركات من هي أهلٌ للتعاقد معها، باختيار الأفضل والأقل سعرا، وليس بمعيار المعرفة والوساطة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//جمادى الآخرة//1443هـ

11//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق