طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3515)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وثيقة حبس على الذكور، كتبت سنة 1317هـ، جاء فيها: [أشهدنا على نفسه الحاج (س) إنه حبس ووقف وأَبَّد جميع ما سيذكر ويحدد بعد على أبنائه لصلبه… ثم على بنيهم وبني بنيهم الذكور دون الإناث إلى آخر العقب… فإذا انقطع الذكور عند آخرهم رجع لبنات المحبس وبنات بنيه… فإذا انقطعن رجع للأقرب من عصبتهم يوم المرجع ولو امرأة لو رجلت عصبت، فإذا انقطعوا رجع لزاوية سيدي سالم المشاط بجنزور كسائر أوقافها… إلخ)، فما حكم هذا الحبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م.

ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.

وعليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته حسب الفريضة الشرعية، على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، وهو بتاريخ: (1973/4/28)، إلا إذا كان قد صدر حكم قضائي بصحته قبل صدور قانون الإلغاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1439هـ

11/مارس/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق