طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمعاملاتالنكاحالوكالة

حكم تصرف الحاضنة في مال المحضون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3516)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

ما هي السن المقررة شرعا التي إذا بلغها الابن سقطت عنه صفة المحضون؟ وما صحة تصرف الجدة (أم الأم) في مال ابن ابنتها بالبيع؟ وهو ما يسمى البيع بوجه الحضانة، علما بأن المال المتصرف فيه من العقارات وليس المنقولات، وهل تكتسب الجدة (أم الأم) صفة الولاية على المحضون بعد اكتسابها حق الحضانة، بسبب وفاة أب المحضون وزواج أمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأم أحق بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، ثم تنتقل الحضانة إلى أمها (الجدة)، شريطة ألاَّ تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الأطفال، فإن سكنت معها سقطت حضانة الجدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخالة، وحضانة الذكر تستمر إلى البلوغ، ويكون بالاحتلام أو إنبات العانة الشعر الخشن أو بلوغ ثماني عشرة سنة [شرح الخرشي على خليل:291/5].

وأما الوصاية على المحضون بعد وفاة أبيه، فإنها تكون لمن أوصى له الأب، فإن لم يوص لأحد رُفع الأمر إلى القاضي، حتى يعين من يرى أنه الأصلح للوصاية.

والوصي كالأب في حق التصرف في مال وصيه بحسب المصلحة، على خلاف في الوصي؛ هل يلزمه بيان سبب التصرف أم لا، قال الخرشي رحمه الله: “وإن لم يوجد الأب فوصيه يقوم مقامه وينظر في مصالح اليتيم من بيع وغيره… الأب له البيع وُجد سببٌ أم لا، بَيَّنهُ أم لا، وليس كذلك [الوصي]؛ لأنه لا بد في الوصي من وجود السبب، لكن اختلف هل لا بد من بيانه، أو لا”[شرح خليل:297/5].

وعليه؛ فلا يجوز للحاضنة التصرف في مال المحضون، إلا إذا عينها القاضي وصية عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الآخرة/1439هـ

11/مارس/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق