طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 238

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3517)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (خ) عن أولادها، وهم: (ن)، و(س)، و(ج)، و(ع)، و(د)، و(ل)، و(ش)، و(ص)، و(و)، و(ف)، و(ق) أولاد (هـ) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقدصحت الفريضة الشرعية من خمسة عشر سهماً (15)، للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعود منها لكل ابن سهمان (2)، ويعود منها لكل بنت سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

15

 

 

(ن) ابــــن

2

(س) ابن

2

(ج) ابــــن

2

(ع) ابـــن

2

(د) بنـــت

1

(ل) بنـــت

1

(ش) بنـــت

1

(ص) بنت

1

(و) بنت

1

(ف) بنت

1

(ق) بنت

1

                

 

                      

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الآخرة/1439هـ

12/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق