طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالوكالة

بطلان التوكيل بعد موت الموكِّل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1407)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

خلال السنوات الماضية قام والدي بتوكيلي في بعض القضايا أمام المحاكم الرسمية؛ للمطالبة بتعويضٍ عن عدد من العقارات استولت عليها الدولة، مقابل نسبة تدفع لي نظير أتعابي، واستلم والدي المبالغ عن هذه القضايا، وسجل إقرارًا بذلك، مرفقة صورة منه، واكتفى والدي بما حصل من أموال في القضايا المذكورة، وهو بذلك تنازل عن نسبته من الاتفاق في القضايا التي لم يتم الفصل فيها، وبتاريخ لاحق، وقبل الفصل في هذه القضايا، انتقل والدي إلى رحمة الله، فهل يحق لي بموجب هذا الإقرار تملك الأموال الخاصة بالقضايا التي فصل فيها بعد موت الوالد، وعددها ثلاث، أم أن لباقي الورثة حقًّا في هذه الأموال، على الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما تم فيه الفصل من القضايا قبل وفاة الوالد فلك فيه الأجرة المتفق عليها، وما تم فيه الفصل بعد وفاته فتعطى أجرة المثل بقدر نسبة العمل الذي قدمته قبل الوفاة، وبعد الوفاة يبطل التوكيل، ويصير الأمر إلى الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق