طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

حكم مس المصحف المكتوب بخط (برايل) للمكفوفين

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1417)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل للمصحف المترجم إلى لغات أخرى غير العربية، أو المكتوب بخط (برايل) للمكفوفين، حكم المصحف من حيث الطهارة؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المصاحف المترجمة تأخذ حكم كتب التفسير وتقاس عليها، وقد ذهب الفقهاء إلى جواز مس كتب التفسير للمحدث، قال القرافي رحمه الله: “ولا بأس بمس كتب التفسير أو الفقه المتضمنة للقرآن؛ لأنها المقصود دونه”[الذخيرة:237/1]، وقال الدسوقي رحمه الله: “يجوز مس التفسير وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبًا؛ لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته[حاشية الدسوقي:125/1]، وكذلك المكتوب بخط (برايل) للمكفوفين، فلا يأخذ حكم المصحف من حيث طلب الطهارة لمسِّه؛ لأنه رموز، وليس حروفًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق