طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

بيع رصيد الهاتف بأكثر منه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (917)

 

السيد/ مفتي فرع الإفتاء بأوباري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

            فبالإشارة لمراسلتكم ذات الرقم الإشاري (25) بشأن السؤال التالي:

           لدي محل تجاري أقوم فيه ببيع الرصيد؛ بتحويل دينار ومائتي درهم مقابل دينار وربع يدفعه المشتري، وسبب خصم الخمسين درهماً هو أن الشركة تخصمه مقابل الرسالة التي يتم التحويل بها، وبعض التجار يأخذ من المشتري دينارًا وربع الدينار مقابل دينار يحوله له، فما حكم الصورتين؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإن الصورة الثانية لا تجوز؛ لما فيها من بيع دينار بدينار وربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ” [صحيح البخاري: 2175]، وأما الصورة الأولى فجائز لوجود المماثلة، والخمسون درهمًا أجرة على التحويل، وذلك جائز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

9/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/19

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق