طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

توصيل جيران المسجد الماء والكهرباء منه

استخدام منافع المسجد في غيره

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4257)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم مدّ خراطيم المياه من آبار المسجد إلى منازل جيران المسجد؛ لتعبئة (فسكيّات وخزّانات) المنازل، وكذلك وصل خط كهربائي من مولد المسجد إلى المنازل القريبة منه للاستعمال الخاص؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لأحد أن يستفيد بماء آبار المسجد ولا مولده، في غير مصالح المسجد؛ لأنه وقف خاص به، ففي المعيار المعرب سئل عبد الله العبدوسي عن حكم الاستقاء من بئر المسجد، ونَقْل الماء إلى المنازل، فأجاب بقوله: “إِنَّ مَاءَ الْبِئْرِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ بِالْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ، فَيُسْتَعْمَلُ فِيمَا حُبِّسَ فِيهِ خَاصَّةً، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهُ لِيَحْمِلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، لَا بِدَلْوِهِ وَحَبْلِهِ، وِلَا بِدَلْوِ الْمَسْجِدِ وَحَبْلِهِ، وَمَنِ اسْتَقَى بِمَاءِ الْمَسْجِدِ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ بِقَدْرِ انْتِفَاعِهِ بِهَا” [7/52].

وعليه؛ فإن تعبئة خزانات المنازل بمياه بئر المسجد، وتوصيل مولد المسجد بالمنازل لا يجوز، وعلى من فعل ذلك كراء المثل بقدر انتفاعه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الأول//1442هـ

20//10//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق