طلب فتوى
الحج والهدي والأضاحيالعباداتالفتاوى

حكم الاشتراك في ثمن الأضحية

مذهب المالكية في الاشتراك في الأضحية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4557)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم الاشتراك في شراء الأضحية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوزُ الاشتراك في ثمن أضحية الغنم عند أهل العلم، وجوز غير المالكية أن يشترك سبعة أو أقلّ في ثمن الإبل والبقر، ومنعه المالكية مطلقًا، فإذا اشترك اثنان أو أكثر في شراء أضحية -سواء كانت شاة أو غيرها- لم تجزئ -عندهم- عن واحدٍ من الشركاء؛ لأن النّسك لا يتبعّض، فمن شارك في الثمن فكأنّما ضحّى ببعض أضحية، قال اللخمي: “وَلَا يُجزئُ عندَ مالكٍ أَنْ يَشترِكَ القَومُ فِي الُأضحيةِ، فيُخرجَ كلُّ واحدٍ منهُم جزءًا من الثّمنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم إِنّما ذبحَ بِقدرِ مَا مَلكَ مِنْها” [التبصرة: 4/1548]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ذو القعدة//1442هـ

28//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق