طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم العمل في مجال التصوير في المناسبات

حكم التصوير بلاقطة الصور (الكاميرا)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5244)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

سأشتري آلة تصوير فوتوغرافي (كاميرا)؛ لأصور الناس في الأعياد ومناسبات النجاح بمقابل مادي، ثم سأعدل الصور عن طريق برامج تعديل الصور كـ(الفوتوشوب)، من حيثُ الإضاءةُ والتضبيبُ، دون تعديلٍ لأجسامِ الناس، فما حكم العملِ في هذا المجال؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التصوير بلاقطة الصور (الكاميرا) – إن سميناه تصويرًا – هو من التصوير الجائز؛ فليس فيه إنشاء صورة، ولا ابتكار ولا اختراع، وإنما فيه حبسٌ لخيالِ الصورةِ الحقيقيةِ، التي خلقها الله تعالى، كالصورةِ المنعكسةِ على المرآة، أو على سطحِ الماء، فكما أن الصورة المنعكسةَ على المرآة لا تحرم، فكذلك المنعكسة على مستشعرات الكاميرَا، غايةُ ما هنالك أن الصورة المنعكسةَ على مستشعرات الكاميرَا يمكنُ تثبيتُها، وتلك لا يمكن تثبيتها.

والاشتغال بالتصوير، يتوقفُ على معرفة ما يصوَّر، فإن كان المشتغلُ بذلك يقتصرُ نشاطه على ما يحلُّ شرعًا، فإن عمله مباحٌ، وما ينتج عنه مباحٌ، أما إذا كان نشاطه يشمل الأشياء المحرمة، كتصوير النساءِ بلا حجابٍ أو بزينتهن، أو كان التصوير لما لا يجوزُ الاحتفال بهِ، كأعياد الكفارِ، كرأس السنة الميلادية، وما فيه تشبه بهم، كأعياد الميلاد، أو لمناسبات فيها اختلاط بين الرجال والنساء، أو كان يترتب على التصوير نشر صور في وضع أو مكان أو هيئة لا يحب أصحابها نشرها على تلك الحالة، أو يترتب على نشر هذه الصور أحقاد أو عداوات أو إساءة أو ضرر بالغير، فإن الاشتغالَ به في هذه الأحوال لا يجوزُ؛ إن كان الذي يقوم بهذا العمل متحققا من حدوث شيء من هذه الممنوعات، وإن لم يكن متحققا ولديه احتمال وشكوكٌ بحدوث شيء من الممنوعات فعمله في موضع الشبهة الأولى أن يبتعد عنه، ويبحث عن عمل لا شبهة للحرام فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)[البخاري: 52].

ولا حرجَ في تعديل درجة إضاءةِ الصورة، وتضبيبها، ما دامَ التعديلُ لا يؤدِّي إلى تدليسٍ أو تزويرٍ، أو تضييعٍ لحقوق الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06//محرم//1445هـ

24//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق