طلب فتوى
الفتاوىالمسابقةالمعاملات

حكم المسابقات التي لا تجني عليها الجهة المانحة للجوائز ربحا

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (327)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          نحن شركة “الرسالة الواردة” سنجري مسابقة رمضانية، حيث سنعرض سؤالا كل حلقة عبر قناة (فزان الفضائية)، ويقوم المشاهد بالإجابة عنه عن طريق إرسال رسالة نصية، وستقدم شركة (شبوب الخير) الجوائز للفائزين نظير حصولها على بث إعلانات لها في القناة، فما حكم هذه المسابقة، علما بأن الشركة التي ستقدم خدمة الرسائل لن تجني أرباحا على هذه الخدمة؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فإن المسابقات النافعة في العلوم الشرعية أو غيرها عن طريق الرسائل النصية أو الهاتف ونحو ذلك جائزة بشرطين:

1 – أن لا تذهب الأرباح إلى الجهة التي تعطي الجائزة، لأنها تدخل في المقامرة والميسر.

2 – أن لا يدفع المشترك فيها مالا مقابل الاشتراك زائدا على التكلفة المعتادة للرسالة أو الاتصال؛ لأن المتسابق بهذا يكون إما غانما أو غارما، وهذا هو القمار، وعليه فالمسابقة بالصورة المذكورة جائزة شريطة أن تكون مدة الإعلانات معلومة، والقيمة النهائية للجوائز معلومة، حتى لا يكون في العقد بين القناة والمتكفلين بالجائزة جهالة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                            مفتي عام ليبيا

11/شعبان/1433هـ

2012/7/1

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق