طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالإجارةالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

خروج الموظف دون إذن وانصرافه قبل انتهاء الدوام

عدم الالتزام باللوائح في الوظيفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4522)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز لمدير المصلحة العامة أن يعطي يوم إجازة ويعوضه بيوم عمل، أو أن يعطي إذنًا بالخروج خلال الدوام الرسمي؟ وما الحكم إن كان الخروج بغير إذن رسمي؟ وما حكم الخروج قبل نهاية الدوام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يحق للموظف الغياب، ولا الخروج في وقت العمل إلا بإذنٍ ممن يحق له الإذن، وغيابُ الموظف أثناء الدوام الرسمي وخروجُه في وقت العمل بغير إذنٍ، غير مبالٍ ولا مكترث بالعمل، يعتبر من عدم الانضباط، والتفريطُ والتهاونُ في الأداء الوظيفي، وفي الواجبات والمسؤوليات، وعدم الانضباط، يؤدي إلى الظلم، وإضاعة الحقوق والمال العام، والفساد، وكل ذلك محرم شرعًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾[القصص:77]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَاد﴾ [البقرة:205]، والموظف الذي دوامه ثماني ساعات -مثلا- ولم يداوم منها إلا على ست ساعات، لا يحل له من مرتبه إلا ما يقابل ست ساعات، والزائد على ذلك هو من اختلاس المال العام، الذي لا يبارك الله لآخذه بغير حق، ويعد من أكل المال بالباطل، وصاحبه متعد ظالم، ومعرض نفسه لما توعد الله تعالى به الظالمين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾[الفرقان:19]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البخاري:3118].

والواجب على الموظفين تجاه رؤسائهم؛ احترامهم، وتنفيذ تعليماتهم التي لا تخالف الشرع، وعليهم في ذلك مراعاة التسلسل الإداري في الوظيفة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾[النساء:59]، وتطبيقُ القوانين والأنظمة المتعلقة بعملهم، وعدم مخالفتها، كما يجب على المسؤولين تجاه موظفيهم؛ احترامهم، ونصيحتهم، والعدل بينهم، وإيصال حقوقهم إليهم، وتقديرهم أقدارهم، ومن جعلت لهم القوانين من رؤساء الإدارات والمؤسسات الحق في إعطاء الإذن للموظف جاز لهم ذلك بما يتفق مع مصلحة العمل، ومن لا حق له بمقتضى القانون فلا يجوز له أن يأذن لأحد في ترك العمل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//شوال//1442هـ

06//06//2021م        

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق