طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

دية قطع الأصابع

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (298)

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          حصل عندنا نزاع في الأسرة، واحتدم الأمر حتى وصل إلى استخدام السلاح من بعض أفراد الأسرة مما أدى إلى قطع ثلاثة أصابع من إحدى البنات من رجلها اليمنى غير الإبهام والخنصر، والآن يطالب أهل المجني عليها بالدية من الجاني، فما مقدار الدية في كل أصبع من الأصابع التي قطعت؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فإن دية الأصبع الواحد من اليدين أو الرجلين عُشر دية من قطعت منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “وفي دية الأصابع اليدين والرجلين سواء ٌ عشرٌ من الإبل لكل أصبع” (الترمذي:1391)، وقيمة الدية على أهل الحاضرة في الأصابع الثلاثة التي قطعت (1200) جراما من الذهب الخالص تقريباً، لكل أصبع (400)جراماً، ولأهل المجني عليها أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر إذا رأوا ذلك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

            

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/رجب/1433هـ

2012/6/13

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق