طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

دين الميت يسدد قبل قسمة التركة

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3821م)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي ابني (ع)، وترك سيارةً وأثاثَ البيت وبطاقة أرباب الأسر (1400 دولار)، وله أب وأم وزوجة وبنتان، علما بأن السيارة تم بيعها بمبلغ قدره اثنا عشر ألف دينار (12000)، وعليه دين، وهو مؤخر صداق الزوجة، ومال قد أنفقتُهُ على السيارة قدره ألفان وسبعمائة دينار (2700)، ومال قد استلفه المتوفى من أخيه يزيدُ على ثمن السيارة، وقد رضي الأخ بأخذ ثمن السيارة وأسقط الباقي، فكيف تتم قسمة التركة؟ وهل يدخل البيت في التركة علما بأنه كان يسكن في بيت أبيه في الطابق الثاني؟ ولمن يصرف مرتب الضمان الخاص بالمتوفى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب سداد الدَّين من تركة الميت قبل قسمتها على الورثة؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، وينبغي التعجيل بسداد دين الميت؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه) [الترمذي:1078]، قال خليل: “يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ … ثمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلْثِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِه”[مختصرخليل:30].

ومن الديون المذكورة ما أنفقه الأب على السيارة، ومؤخر الصداق، والمال الذي استلفه الميت من أخيه، يستحقونها قبل قسمة التركة، وما دام أخوه قد رضي بثمن السيارة وأسقط الباقي، فقد استوفى حقه من الدين، وبقي دين الأبِ، ومؤخر الصداق.

وأما قسمة التركة فتكون كالتالي:

إن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد عولها إلى سبعة وعشرين سهما (27)، صح منها للزوجة ثلاثة أسهم (3)، وصح منها للأب أربعة أسهم (4)، وصح منها للأم أربعة أسهم (4)، وصح منها لكل بنت ثمانية أسهم (8) تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق.

وأما البيت فلا يدخل في التركة؛ لأنه ملك للأب، وأما المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الابن، فإنه يقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المانحةِ المختصة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركتهِ، والله أعلم.

 

  24 27  
8/1 زوجة 3 3
6/1 أب 4 4
6/1 أم 4 4
3/2 بنت 8 8
بنت 8 8

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//جمادى الآخرة//1440هـ

03//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق