طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لغرض العلاج

مصارف الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4098)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم إعطاء الشركة من مال زكاتها لموظف سابق، ترك العمل لمرِضه بالفشل الكلوي، وذلك بأن يستمر مرتبه، ويستقطع من حساب زكاة الشركة، إعانةً له؛ لعدم وجود دخل آخر له، وحاجتِه للعلاج (غسيل الكلى)؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للزكاة مصارف وأوقات معلومة، حدها الله لها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فلا تعطى الزكاة للعلاج، إلا أن يكون المريض فقيرًا، فإن كان فقيرًا لا يجد ما يكفيه، أعطي من الزكاة كما يعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة، أو ينفقها على نفسه، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، قال الحطاب رحمه الله: “(وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِلْكِفَايَةِ: إمَّا بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلًا وَلَا لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ صَنْعَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ أَوْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً لَا تَكْفِيهِ أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ لَا كِفَايَةَ لَهُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْهَا” [مواهب الجليل:3/221]، ولا شك أن الفقر إذا كان معه المرض، فإن صاحبه يكون أكثر احتياجًا، وأولى بالتقديم ممن هو أحسن منه حالًا، قال خليل: “(وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ) – قال الدردير – أَي المُحْتَاجِ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يُزَادَ فِي إِعْطَائِهِ مِنْهَا” [الشرح الكبير:1/498].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فلا مانع من إعطاء هذا الموظف السابق من زكاة الشركة، ما دام قد ترك العمل، وكان فقيرًا محتاجًا، فيعطى بقدر حاجته، وأما تجزئة الزكاة على مرتبات شهرية طوال السنة فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب أن تؤدى فيه وهو رأس الحول، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03// جمادى الآخرة// 1441هـ

28// 01// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق