طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

صرف الزكاة لمن تكفلت الدولة بصرف معاشاتهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4797)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

في الولايات المتحدة الأمريكية يتم سنويًّا تحديد خط الفقر، والحد الأدنى للدخل السنوي، بحسب عدد أفراد الأسرة، وكل فرد أو أسرة غير قادرة على تحصيل الحد الأدنى السنوي للدخل، يُعدّ محتاجًا، وتمنحه الحكومة عددًا من المزايا والحوافز الاجتماعية؛ من توفير للسكن بمبالغ أجرة بسيطة، وبطاقات للسلع التموينية الأساسية والخضروات، تكفي الأسرة وتزيد، وتعينهم في دفع فواتير الكهرباء والانترنت، كما توفر لأبنائهم أكلًا مجانيا في المدارس، وترِدُ على لجنة الزكاة بالمركز الإسلامي بولاية أريزونا طلبات للإعانة المالية، وأغلبها يكون من الأسر المصنفة تحت خط الفقر، المستفيدة من إعانات الحكومة الأمريكية التي ذُكرت، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات والتوسع في الإنفاق؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، والفقير: هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، قال الحطاب رحمه الله: “وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بَقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِلْكِفَايَةِ؛ إِمَّا بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً، وَلاَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلاَ لَهُ صَنْعَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً لاَ تَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ لاَ كِفَايَةَ لَهُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْهَا” [مواهب الجليل: 2/342].

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ وكانت الحكومة تُعين هذه الأسر بالصورة التي ذُكرت، وانسدت حاجتهم بذلك، فلا يعطون من الزكاة؛ لانعدام وصف الفقر فيهم، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//شعبان//1443هـ

07//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق