طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4261)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (ص)، وأولاده، وهم: (ش)، و(ح)، و(د)، و(س)، و(ف)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى، وقسمة قطعة أرضٍ مساحتها هكتار وتسعة آلاف وثمانمائة وخمسة أمتار (1.9805 هكتاراً).

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وستين سهما (64)، صح منها للزوجة ثمانية أسهم (8) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأبناء (ش)، و(ح)، و(د)، أربعة عشر سهما (14)، ويصح لكل واحدة من البنتين (س)، و(ف)، سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة قطعة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوجة (ص) هو: (2475.625) متراً مربعاً.

ـــ نصيب كل واحد من الأبناء (ش)، و(ح)، و(د) هو: (4332.343) متراً مربعاً.

ـــ نصيب كل واحدة من البنتين (س)، و(ف) هو: (2166.171) متراً مربعاً.

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

  8  
  8 64 1.9805 هكتاراً
8/1  (ص) زوجة 1 8 2475.625 م2
 

الباقي تعصيبا

(8)

(ش) ابن 7 14 4332.343 م2
(ح) ابن 14 4332.343 م2
(د) ابن 14 4332.343 م2
(س) بنت 7 2166.171 م2
(ف) بنت 7 2166.171 م2

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//ربيع الأول//1442هـ

21//10//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق