بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4978)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت الحاجة (ح)، عن أولادها (ف)، و(ح)، و(ج)، و(خ)، و(م)، و(س)، ونزّلت ورثة ابنها (ن)، وهم: زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من أحد عشر سهمًا (11)، صحّ منها لكل ابنٍ وهُم: (ف)، و(ح)، و(ج)، سهمانِ (2)، وصحَّ منها لكل بنتٍ وهنّ: (خ)، و(م)، و(س)، سهم واحد (1)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن، وهم ورثته المنزلون زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ن) وهم: زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق)، يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
11 | |
ف (ابن) | 2 |
ح (ابن) | 2 |
ج (ابن) | 2 |
خ (بنت) | 1 |
م (بنت) | 1 |
س (بنت) | 1 |
المنزلون منزلة الابن ن زوجته (ض)، وأولاده: (ز)، و(ش)، و(ق) | 2 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//صفر//1444هـ
25//09//2022م