طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5134)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع) وترك مبلغا ماليا، قدره: أربعة وخمسون ألف دينار (54000 د.ل)، وفي حسابه المغلق بعد وفاته ستة آلاف وتسعمائة وخمسون دينارا (6950 د.ل)، وله من الورثة: زوجته (ف)، وابنتاه (أ)، و(س)، وأخوه الشقيق (ر)، فكيف يقسم المبلغ المذكور بين الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فللزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً، وقد صحت الفريضة الشرعية من أربعة وعشرين سهما (24)، صح منها للزوجة ثلاثة أسهم (3) الثمن فرضاً، وصح منها للبنتين ستة عشر سهماً (16) الثلثان فرضاً؛ لكل واحدة منهما ثمانية أسهم (8)، وصح منها للأخ الشقيق خمسة أسهم (5) تعصيباً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو التالي:

  • نصيب الزوجة (ف) هو: سبعة آلاف وستمائة وثمانية عشر دينارًا وسبعمائة وخمسون درهمًا (7,618.750) د.ل.
  • نصيب كل واحدة من البنات (أ)، و(س) هو: عشرون ألفًا ثلاثمائة وستة عشر دينارًا وستمائة وستة وستون درهمًا (20,316.666) د.ل.
  • نصيب الأخ الشقيق (ر) هو: اثنا عشر ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون دينارا وتسعمائة وستة عشر درهما (12,697.916) د.ل.

 

 

  24 (60,950 د.ل)
8/1 الزوجة (ف) 3 (7,618.750 د.ل)
3/2 البنت (أ) 8 (20,316.666 د.ل)
البنت (س) 8 (20,316.666 د.ل)
الباقي تعصيبا الأخ الشقيق (ر) 5 (12,697.916 د.ل)

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//شعبان//1444هـ

06//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق