طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5178)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي ج، عن أمه: (س)، وزوجته: (م)، وابنَيْه: (ل)، و(ر)، وابنَتَيْهِ: (ن)، و(ش) لا غير، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثةُ محصُورين في مَن ذُكِرَ، فقد انتهت الفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى مائة وأربعة وأربعين سَهْماً (144)، صَحَّ مِنْهَا للأم (س) أربعة وعشرون سهماً (24)، السّدس فرضاً، ولِلزَّوْجَةِ (م) ثمانية عشر سَهْماً (18)، الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فَيَصِحُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الِابْنَيْنِ: (ل)، و(ر) أربعة وثلاثون سَهْماً (34)، وَيصِحُّ لِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ: (ن)، و(ش) سبعة عشر سهماً (17)، تمام القسمة، كما هو مبيّن بالجدول المرفق، والله أعلم.

    6  
24 144
6/1 أم (س) 4 24
8/1 زوجة (م) 3 18
 

الباقي تعصيباً

(6)

ابن (ل) 17 34
ابن (ر) 34
بنت (ن) 17
بنت (ش) 17

 

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//شوال//1444هـ

07//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق