بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6163)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ن م س) سنة 2024م، عن زوجته (ش خ س)، وأولاده (ب)، و(م)، و(س)، و(إ)، و(ر)، والمطلوب تقسيم مبلغ مالي قدره: ثلاثة وسبعون ألفَ دينار وثمانمائة وعشرة دنانير، وستمائة وأربعون درهما (73,810.640 د.ل).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة (ش خ س) سهم واحد (1) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها للابنين (ب)، و(م) لكل واحد منهما سهمان (2)، ويصح منها للبنات (س)، و(إ)، و(ر) لكل واحدة منهن سهم واحد (1)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
- نصيب (ش خ س) هو: تسعة آلاف ومائتان وستة وعشرون دينارا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما (9,226.330 د.ل).
- نصيب كل واحد من الابنين (ب)، و(م) هو: ثمانية عشر ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون دينارا، وستمائة وستة وستون درهما (18,452.660 د.ل)، لكل واحد منهما.
- نصيب كل واحدة من البنات (س)، و(إ)، و(ر) هو: تسعة آلاف ومائتان وستة وعشرون دينارا، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما (9,226.330 د.ل)، لكل واحدة منهن، والله أعلم.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق.
| 8 | 73,810.640 | ||
| 1/8 الثمن فرضا | زوجة (ش خ س) | 1 | 9,226.330 |
| الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين | ابن (ب) | 2 | 18,452.660 |
| ابن (م) | 2 | 18,452.660 | |
| بنت (س) | 1 | 9,226.330 | |
| بنت (إ) | 1 | 9,226.330 | |
| بنت (ر) | 1 | 9,226.330 | |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ربيع الآخر//1447هـ
13//10//2025م