طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 90

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1821)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ف)، وترك زوجته: (ط)، وأبناءه: (م)، و(ح)، و(د)، وبناته: (هـ)، و(ر)، و(س)، و(ن)، و(أ)، و(و)، و(ص)، وانحصر إرثه في مبلغ مالي قدره: (140,000) دل، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (104) سهمًا، صحَّ لزوجته: (ط) (13) سهما، وصح لكل ابن من أبنائه الثلاثة: (م)، و(ح)، و(د) (14) سهمًا، وصح لكل بنت من بناته السبعة: (هـ)، و(ر)، و(س)، و(ن)، و(أ)، و(و)، و(ص) (7) أسهم.

وعليه؛ يكون نصيب الزوجة من تركة زوجها (17499) دل، ولكل ابن من أبنائه الذكور (18846) دل، ولكل بنت من بناته (9423) دل، من المبلغ المذكور، والله أعلم.

 

 

8

104

140,000 دل

(ط) ـ زوجة

1

13

17499 دل

(م) ـ ابن

7

14

18846 دل

(ح) ـ ابن

14

18846 دل

(د) ـ ابن

14

18846 دل

(هـ) ـ بنت

7

9423 دل

(ر) ـ بنت

7

9423 دل

(س) ـ بنت

7

9423 دل

(ن) ـ بنت

7

9423 دل

(أ) ـ بنت

7

9423 دل

(و) ـ بنت

7

9423 دل

(ص) ـ بنت

7

9423 دل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/5م

                                                         

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق