طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايافتاوى الثوار

متى يحكم بوفاة المفقود؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1824)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

فُقد (ع) العسكري في الفوج التاسع في مصراتة بمنطقة الدافنية، وبعد مرور ثلاثة أشهر اتصل أحد الثوار برقم المفقود، وقال: إنه قتل في غابة النعام بمنطقة الدافنية قبل ثلاثة أشهر، ووجدوا الهاتف في جيبه، ولم يتصل من قام بدفنه؛ لعدم وجود تغطية، ولما رأى الصورة في التلفاز أكد أنها نفس الصورة، كما شهد رفاقه بتعرضهم لرماية شديدة مات أغلبهم بسببها، فهل يحكم بوفاة المفقود، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المفقود في الحروب بين المسلمين بعضهم بعضا، يحكم بموته بعد انفصال الصفين، إذا ثبت بالبينة حضوره القتال، ويورث ماله حينئذ، وتعتد زوجته، قال الدردير: “واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين، ووُرث ماله حينئذ” [أقرب المسالك:80]، وعليكم رفع هذا الأمر إلى القاضي للفصل في هذا الأمر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/9م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق