طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمغارسة

قسمة مغارسة في أرض مشاع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1777)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل تجوز عقود المغارسة في المشاع؟ حيث إن رجلا قد دفع كامل نصيبه ـ وهو الربع مشاعا ـ مع بقية حصص شركائه لأجنبي؛ ليغرس بالأرض على ما اشترطوه عليه في عقد المغارسة، وبعد انقضاء الأجل، واستيفاء الشروط، أراد المغارس والعامل أن يقتسموا تلك الأرض، فهل له ذلك دون حضور الشركاء الآخرين؟ وهل للشركاء حق في الأشجار المغروسة في أرض المغارس، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر السائل، وتم عقد المغارسة بين الغارس وملاك الأرض، ووفّى الغارس بما تعاقد عليه من العمل المتفق عليه، فإن الأرض تقسم بينهم جميعا، وتكون القسمة في الشجر والأرض معًا، قال ابن عبد البر رحمه الله: “لا يجوز أن يدفع الرجل أرضًا إلى رجل يغرسها شجرًا، فما أظهر الله فيها من شجر مثمر بينهما نصفين، على أن رقبة الأرض لربها على ما كانت، هذا مما لا يجوز …، وأما الذي يجوز من ذلك؛ أن يعطيه أرضه على أن يغرسها شجرًا معلومًا من الأصول الثابتة، كالنخل، والأعناب، وشجر التين، والزيتون، والرمان، وما أشبه ذلك من الأصول، فما أنبت الله فيها من الشجر، وتمَّ وأثمر، فذلك بينهما بأصله وقاعته من الأرض، على ما تشارطا عليه، إذا وصف النبات لشجر حدّا معلومًا، ولو قالا: إذا أطعم الشجر، كان حدًّا” [الكافي:267/2]، والأصل أن تكون القسمة بحضور الشركاء في المغارسة؛ لأن أرضهم تحدّ أرض المغارسة، وذلك دفعا للخصومة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/16م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق