طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

من يرث إذا عُدم أهلُ الفرائض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1773)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إذا مات الرجل، ولم يترك صاحب فرض، وترك أبناء عم تصل قرابتهم إلى الدرجة السادسة، فكيف تقسم التركة؟ ومن يقدم؟ ومن يحجب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا عُدم أهلُ الفرائض ورث العصبةُ المالَ، وإن كانوا أباعد، في الدرجة السادسة، أو غيرها، ويقدم الأقرب فالأقرب، فإذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، فإذا تساووا في الجهة والدرجة قسم المال بينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6356]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/16م

                                

                            

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق