طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

كيف تقسم هبة الجد لأبناء الابن الذكور والإناث؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5025)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازل شخصٌ لأبناءِ ابنه عن جزءٍ من أرضه، من غير أن ينصّ على طريقة تقسيمه، وتمت قسمة الأرض بالكامل مع أعمامهم وعماتهم، وحازوا هذا الجزء من الأرض، كيف تتم قسمته بين أبناء الابن؟ علما أنهم ذكور وإناث.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأصل في الهبات أن تقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى، حيث لم ينصَّ الواهبُ على خلاف ذلك، قال النفراوي رحمه الله: “وَتُعْطَى الْأُنْثَى مِثْلَ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَطَايَا التَّسَاوِي إلَّا لِشَرْطٍ خِلَافه، فَيُعْمَلُ بِالشَّرْطِ” [الفواكه الدواني: 163/2]، ودليل ذلك كما قال ابن رشد رحمه الله: “أَنَّ اللهَ عز وجل لَمَّا شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُفَضِّلِ الذَّكَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْأُنثَى فِيهِ كَانُوا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ” [البيان والتحصيل: 260/12].

عليه؛ فإن كان التنازل صحيحًا؛ فإنّ هذا الجزء يقسم بين المتنازَل لهم ذكورًا وإناثًا بالتساوي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18//ربيع الآخر//1444هـ

13//11//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق