طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما الذي تستحقه المطلقة من متاع البيت والذهب والنفقة والمتعة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5240)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا م، طلقتُ زوجتي، ولي منها بنت؛ فهل يحق للزوجة المطلقة أن تأخذ غرفة النوم، وبعض الأثاث، مثل الثلاجة والغسالة؟ وهل يحق لها أن تأخذ ما اشتريته لها من ذهب؟ وأرجو منكم تحديد قيمة النفقة والمتعة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما يختصّ بالنساء من حُليهن من الذهب وغيره من مقتنيات البيت ومتاعه الخاص بالنساء كاللباس وأدوات الزينة ونحوها، فهو للزوجة، وما عدا ذلك من أثاث البيت، ومعداته، وغرفة النوم، والمطبخ فهو للزوج، إلّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيءٍ من أثاث البيت، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فهو لها، ولها أخذُهُ والتصرف فيه.

وأما ما أعطاه الزوج للزوجة من ذهب، فهو لها إن كان على وجه التمليك كالمهر والهدية بعد الدخول، قال الدردير رحمه الله: “فَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا [أي الهدية]، وَلَوْ قَائِمَةً، وَهَذَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ” [شرح مختصر خليل: 321/2]، إلا إذا أعطى الهدية لها على وجه العارية للتحلي بها، وذكر لها ذلك، فإن من حقه أن يستردها.

والمتعة غير مقدرة بقيمة معينة، وإنما تكون على قدر حال الزوج من الغنى والفقر؛ لقوله تعالى: ﴿‌وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُو وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُو مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، وكذلك نفقة الحضانة تقدرُ بقدر الاجتهاد، ويلاحظ فيها حال الحاضنة، وقرب مسكنها وبعده، واختلاف الأسعار، وغير ذلك، وتقدير ما ذكر من المتعة والنفقة من اختصاصات القضاء؛ فيمكن لمن يريد معرفة ذلك مراجعة إدارة المحكمة القريبة منه؛ للاطلاع على هذه القيم؛ لأنها مقررة ومعروفة لديهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ذو الحجة//1444هـ

17//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق