طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم استعمال أدوات المسجد في غير المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3205)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد مسجد به مولد كهربائي، وبجوار المسجد صالة مفصولة عنه، معدة للمناسبات؛ كالأفراح والمآتم، فهل يجوز تزويد الصالة المذكورة بسلك كهربائي مِن المولد، في حالِ انقطاع الكهرباء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المُولِّد من جملة أوقاف المسجد، والواجبُ اتباعُ شرط الواقف إن وُجد، وصرفُ الوقف في مصارفه، فينظر إلى شرطِ الواقف، ويجب التقيد به، ولا تجوز مخالفته أو تغييره؛ قال تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، وفي المعيار: “وسُئل عن مسجدٍ حبس عليه أحباس معينة؛ منها للإمام، ومنها للبناء، ومنها للحصر، ومنها للوقود … فأجاب: لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره” [المعيار المعرب:152/1].

عليه؛ فلا يجوز استعمال أدوات المسجد في غير ما وقّفت له، وكذلك كل ما دفعه الناس من أموالهم للمسجد، لا يجوز صرفه في غيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1438 هـ

13/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق