طلب فتوى
الرهنالفتاوىالمعاملات

ما حكم الرهن الزائد عن قيمة الدين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3207)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اقترضتُ مبلغا ماليا إلى أجلٍ مسمى، ورهنتُ قطعة أرض مقابلَ هذا الدَّين، وعند حلول الأجل لم أستطعْ سداد المبلغ، وهو ثلاثمائة ألف دينار، فطلبنا من الدائن أن يبيعَ الأرضَ المرهونة، ويستوفي دينَه منها، فبيعت الأرض بمبلغ وقدره ثلاثمائة وخمس وتسعون ألف دينار، فأخذ الدائن المبلغ كاملا، أي ما يزيد عن دينه بخمسةٍ وتسعين ألفَ دينار، فهل المبلغ الزائد عن الدين من حقّ الراهن (المدين)، أم المرتهن (الدائن)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فرهن الأرض مقابل الدَّين جائز، ويبقى الرهن ملكًا للراهن بعد تسليمه للمرتهن، لكن لتعلُّقِ حقّ المرتهن به، يحق للمرتهن حبس العين المرهونة عندَه حتى يستوفيَ حقه، ويتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه، ما دام حقّه قائمًا، وإذا حّلَّ الدَّين ولم يستطع الراهن سداد دينهِ، أذن للمرتهنِ في بيعِه، واستيفاءِ حقِّه منه، وردّ ما زاد عن الدَّين للراهنِ، ولا يحق للمرتهن أخذُ ما زاد على ماله؛ لأنه لا حق له فيه، ومن أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ) [الموطأ:2698، ابن ماجه:2535]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/جمادى الأولى/1438 هـ

13/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق