طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما هي دية العين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3208)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هو مقدارُ دِيةِ خَلعِ العينِ بالكلية، مما نتجَ عنه تركيبُ عينٍ صناعيةٍ، مع كسرٍ فوقَ العين، وكسرٍ في الناصيةِ مِن الأسفلِ، بالقربِ من العين، وكسورٍ في الخدِّ والأنفِ، نتجَ عنها ضعفٌ شديدٌ في حاسةِ الشم.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد نص الفقهاءُ على أنّ ديةَ فقءِ العينِ أو ذهابِ بصرِها نصفُ ديةِ النفسِ، ففي الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: (أنّ في النفس مائةً مِن الإبل … وفي العينِ خمسون) [الموطأ: 1547]، وفي بعض ألفاظ الحديثِ في بيان الدية الكاملة: (وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ) [النسائي: 4853]، فتكونُ ديةُ العينِ الواحدة خمسمائة دينارٍ ذهبًا (2125 جرامًا) مِن الذهبِ الخالصِ، أو ما يعادلُه مِن المالِ.

أما نقصُ حاسةِ الشم والكسورُ والجراحاتُ الأخرى، فهذهِ يحددُ أَرْشَها القاضي؛ بناءً على التشاورِ مع أهل الخبرةِ في قدر الضررِ الذي سببتهُ الجنايةُ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/جمادى الأولى/1438 هـ

14/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق