طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

من يدفع أجرة محام اتفق مع الوالد المتوفَّى؟

قسمة أجرة على رؤوس الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4126)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يملك والدي بيتين، أُخذا منه بقانون (رقم 4)، وأوصى بأن يكون أحدهما صدقةً جاريةً، وقد قام برفع دعوى، والاتفاق مع محامٍ لإرجاع ملكية البيت له، وهو مستمر معنا الآن بعد وفاة الوالد، فكيف يتم اقتسام أجرة المحامي؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه..

أما بعد:

فالأصل في هذه النفقات – نحو أجرة القاسم وكاتب الوثيقة – أن تكون على الورثة، وتقسم بينهم على عدد رؤوسهم، لا على قدر حصصهم، قال المواق رحمه الله: “الْمُدَوَّنَة: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَهْلُ مُورَثٍ أَوْ مَغْنَمٍ قَاسِمًا بِرِضَاهُمْ وَأَجْرُ الْقَاسِمِ عَلَى جَمِيعِهِمْ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْمَ أَوْ أَبَاهُ، وَكَذَلِكَ أَجْرُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَيَكُونُ الْأَجْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى عَدَدِهِمْ لَا عَلَى أَنْصِبَائِهِمْ… وَنَظِيرُ أُجْرَةِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا عَلَى عَدَدِ الرُّؤوسِ أُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ، وَكَذَلِكَ الدِّيَةُ وَكَنْسُ الْمَرَاحِيضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالزُّبُولِ وَالْبِئْرِ وَالسَّوَّاقِي” [التاج والإكليل: 7/409].

عليه؛ فأجرة المحامي تكون على الورثة مقسمة على عدد رؤوسهم، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28// جمادى الآخرة// 1441هـ

23// 02// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق