طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة لازمة

تمام الهبة بحصول الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5132)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وهب لي والدي بيتًا في سنة 1982م، وقد تم توثيقه منذ التاريخ نفسه، واستلمته، وسكنت فيه، وفيه تزوجتُ، والآن توفي والدي، فهل هذه الهبة صحيحةٌ، أم يدخل هذا البيت في قسمة الميراث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شرط تمام الهبةِ أنْ يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، والحيازة في العقارِ تكون حالَ حياة الواهب، بـ”وَضْع اليَدِ، وَالتَّصَرُّف فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 482/2].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة لازمةٌ صحيحةٌ؛ لحصول الحيازة من الموهوب له حال حياة الواهب، ويعتبر البيت ملكًا للابن الموهوب له، ويختصُّ به، ولا يدخل في قسمة الميراثِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13//شعبان//1444هـ

05//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق