طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة مشروطة بشرط فاسد

هبة في صورة إجارة مجهولة فاسدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4662)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة إقرارٍ مصدّقة ما نصه: [أُقِرُّ أنا ق ض وَأشهد وأنا بكامل قواي العقلية وبحالة جائزة شرعا وقانونا بأنني وهبت لزوجتي ع وابنتي بالتبني (م) كافة ما أملك من عقارات وأملاك، وذلك مقابل رعايتهما لشؤوني وخدمتي حتى الممات، وذلك بعد استخراج نصيب زوجتي من تلك العقارات والأملاك، والباقي مشاركة بين ابنتي المذكورة وزوجتي ولهما حرية التصرف في ذلك، ثم توقيع المقر وبصمته وتصديق محرر العقود]، فما الذي يصح لـ(م) المذكورة من هذه الهبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالهبة المذكورة مشروطةٌ بالقيام برعاية الواهب وخدمته، وهذا فيه كلفةٌ على الموهوبِ لهم، وليس شرطًا لدوام العشرةِ فقط، وهو بذلك معاوضةٌ مجهولةٌ قدرًا وصفةً؛ إذ الخدمةُ والقيامُ بالرعاية يختلف مِن وقتٍ لآخر، ومدته غير معلومة؛ لأنه مرتبطٌ بحياته، وهو شرطٌ مفسدٌ للهبة، كما اعتُبر شرطُ النفقة في البيع مفسدًا لها، وفي نوازل العلمي رحمه الله ما نصه: “الْأَمْرُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَت الْفَتْوَى بِفَسَادِ تَبَرُّعِ الْهَرِمِ وَهْوَ كَوْنُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِدْمَةِ وَالْقِيَامِ بِهِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ، إِذِ الْعِلَّةُ تَدُورُ مَعَ مَعْلُولِهَا وُجُوداً وَعَدَماً” [النوازل: 2/375].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة المذكورة إجارةٌ مجهولةٌ فاسدةٌ، يجب فسخُها، وتبقى جميع الأملاك لورثة الواهب؛ ويرجع الموهوب لهما – وهما الزوجة ومرام المذكورتان – على تركة الواهب (ق ض) بأجرة المثل؛ نظير الخدمة والرعاية المشترطة عليهما، إنْ قامَا بها مقابلَ الهبة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//صفر//1443هـ

03//10//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق