طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

هل الواجب إعلام المريض بتكاليف العملية قبل إجرائها؟

ما حكم ما يزاد على تكاليف العلاج دون إبلاغ المريض؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى  (4782)

 

السيد المحترم/ مدير عام مشفى ص.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم حساب أجرة معدات طبية مع كلفة النقل والتعقيم على المريض، زيادة على قيمة العملية، حيث إن المعدات على أنواع، منها معدات جراحة عامة، فهذه متوفرة في المستشفى وهي من ضمن رسوم العملية، ومنها معدات جراحية خاصة بعمليات معينة، تستأجر حسب الحاجة، وتردّ بعد استعمالها، ومنها معدات يتم شراؤها خصيصا للمريض ولا تردّ كالمفاصل الصناعية ونحوها، وإن المعدات تكلف المستشفى زيادة على قيمتها كلفة نقلها وتعقيمها، علما بأنه يتعذر تحديد أجرة العملية قبل إجرائها، وأن ما يذكر هو مجرد تقدير، فهناك معدات لا تعلم إلا بعد الشروع في العملية، وقد تظهر مشاكل أخرى للمريض.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان المقصود بأجرة المعدات المستعملة في العمليات الجراحية هي: الأدوات التي يستعملها الجراح، كالمشرط والخيط ونحوها، فهذه لا تحسب على المريض؛ لأنها من الأدوات التي يتم بها تنفيذ العمل، كأدوات البناء فإنها على المستأجر وكالخيط فإنه على الخياط لا على رب الثوب وهكذا.

فمثل هذه الأدوات التي يستعملها الطبيب في مهنته ينبغي أن تكون داخلة فيما يأخذه المستشفى نظير أجرة غرفة العمليات، أما إن كان المقصود بهذه المعدّات هو الأشياء التي يستهلكها المريض، بأن تثبت في جسمه أثناء العملية ويذهب بها، كمثبتات الكسور، أو ما يوضع في شرايينه أو جسمه بصفة دائمة، فإن من حق المستشفى أن يأخذ ثمنها من المريض، وذلك من قبيل البيع لا الإجارة، بشرط إعلام المريض بثمنها قبل العملية، وإذا كان منها ما يحتمل احتياج المريض إليها يخبر بها مفصلة؛ بأن يقال له هناك احتمال بأن نحتاج إلى أشياء أثناء العملية، ويُذكر ما يُتوقع منها بقدر الإمكان، وتذكر أسعار كل قطعة منها، ولا يؤخذ من المريض بعد ذلك إلا ما احتاج إليه؛ لأن طيب النفس فيما يؤخذ من الأموال شرط لصحة العقود، قال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 11545]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وَالمُسْلِمُونَ ‌عَلَى ‌شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) [الترمذي: 1352، وقال حسن صحيح]، ولا يجوز لإدارة المستشفى أن تخفي شيئًا من التكاليف التي يحملها المريض، لا من هذه الأشياء الواردة في السؤال، ولا من غيرها، ثم تفاجئه عند الخروج من المستشفى بقائمة لم يكن له علمٌ بها، فذلك من الغشّ، ومن أكل أموال الناس بالباطل عن غير تراضٍ، يجبُ على المستشفياتِ أن تتحلل منه مع أصحاب الحقوق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الآخرة//1443هـ

31//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق