طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل تصح الرجعة في العدة بعد إيقاع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد كتابةً؟

حكم الرجعة بعد البينونة الكبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3831)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرسلتُ إلى زوجتي رسالة نصية، ذكرتُ لها فيها بأنها طالق طالق طالق بالثلاثة، ثم قمت بإرسال رسالة نصية أخرى بعد عشرة أيام، ذكرت لها فيها وأمام شاهدين: أشهدكم أمام الله أنني أرجعتك إلى نفسي، وفي كلا الرسالتين لم ترد عليّ بشيء، فهل زوجتي لا تزال في عصمتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فالطلاق بالكتابة يقع، ولو لم يُتلفظ به؛ لأنه وسيلة من وسائل التعبير، قال الدردير رحمه الله: “(وَبِالْكِتَابَةِ) لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا (عَازِمًا) عَلَى الطَّلَاقِ بِكِتَابَتِهِ فَيَقَعُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ كِتَابَةِ هِيَ طَالِقٌ” [الشرح الكبير:2/384]. ولا عبرة بعدم رد الزوجة عليك، كما أنه لا عبرة بإرجاعك لها؛ لأنها بانت منك بينونة كبرى، وقد استنفذتَ الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، وأما طلاقك بالثلاثة في مجلس واحد فيقع ثلاثًا، قال القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:3/129]، وممن حكى الإجماعَ عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

عليه؛ فقد بانتْ منك زوجتُك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:3/127]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1440هـ

11//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق