طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هل للصدقة حكم الهبة من حيث الحيازة والتصرف؟

الصدقة دون حوز غير ماضية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4645)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تصدقتْ (س) على أبناء بنتها المتوفاة قبلها، بجميع ما ورثته عن أبيها مِن أراضٍ، حسب ما ورد في الوثيقة المرفقة، علمًا أن المتصدقَ عليهم لم تحصل منهم حيازة للأراضي المذكورة، فما حكم هذه الصدقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصدقة حكمها حكم الهبة، قال التسولي رحمه الله: “وَأَحْكَامُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ سَوَاءٌ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ الْهِبَةَ تُعْتَصَرُ دُونَ الصَّدَقَةِ … وَالثَّانِي أَنَّ الْهِبَةَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ شِرَاؤُهَا وَقَبُولُهَا بِهِبَةٍ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فِيهَا ذَلِكَ” [البهجة: 2/394]، ومن شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117].

عليه؛ فإن المتصدق عليهم من أبناء البنت لا حقَّ لهم في الأراضي المذكورة في الوثيقة المرفقة؛ لعدم حصولِ الحوز منهم حالَ حياة المتصدِّق، وتقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//صفر//1443هـ

20//09//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق